المدير | التاريخ: الإثنين, 2015-03-23, 17:33:37 | رسالة # 1 |
 عضو ذهبي
مجموعة: المدراء
رسائل: 370
حالة: Offline
| · أدلة القيام: من القرآن الكريم : قالتعالى ﴿واخفض جناحك للمؤمنين﴾[1][1]). وقال أيضا: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها منتقوى القلوب﴾([2][2]). فإذا كان تعظيم شعائر الله – وهي البدن المهداةللبيت المعظم- من التقوى وكمال الإيمان، فالأولى تعظيم المؤمن الذي هو أفضل من الحرم ، بل أفضل من الكعبة قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك»([3][3]).ومن وجوه تعظيم المؤمن القيام له. ([1][1]) سورة الحجرالآية(88). ([2][2]) سورة الحج الآية(32). ([3]</a>[3]) أخرجه ابن ماجه( 3932)
من السنة الشريفة: عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قوموا لسيدكم) وفي رواية قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، قال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي الذرية قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك)[1][4]). وعن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث تخلفهعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قال فيه بعد كلام طويل: ( ... وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنؤوني بالتوبة ويقولون لي : لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني..)([2][5]). وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيتأحدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما (ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل) برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة كرم الله وجهها: كانت إذا دخلت عليه قام اليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها([3][6]). وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قدمزيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريانا([4][7]) يجر ثوبه فاعتنقه وقبله)([5][8]). وأخرج مالك في قصة سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضيالله عنه أنه لما فر إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثب إليه ورمى عليه رداءه. وفي قصة سيدنا جعفر لما قدم من الحبشة قام لهالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل عينيه والتزمه وقال: «ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ». (سيرة ابن هشام ص 159).وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: (حدثتني أمي أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى العباس قادما فقام إليه وقبل ما بين عينيه وأقامه عن يمينه ثم قال: (هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه)([6][9]). وعن سيدنا عمر بن السائب أنه بلغه : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه ثم اقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه بين يديه)([7][10]). وعن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنها أنه كانفي سرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص فلما نفرنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟! فقلنا : ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد قال: فلما دخلنا المدينة قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الغداة فلما خرج قمنا إليه فقلنا : نحن الفرارون فأقبل علينا وقال: لا ، بل أنتم العكارون([8][11]) قال فدنونا فقبلنا يدهفقال: أنا فئة المسلمين)([9][12]). وروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إنه إذا كانالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم فقام قاموا حتى يرى أنه دخل إلى بعض أزواجه.وهذا الأثر يدل على القيام عند الانصراف أما ماسبقه من أحاديث فإنها تدل على القيام عند القدوم.جـ- من أقوال العلماء: 1- من أقوال شُرَّاح الحديثوأصحاب السير:قال البدر العيني في (عمدة القاري) عند شرحه لحديثأبي سعيد (قوموا لسيدكم)([10][13]) وقال الخطابي في حديثالباب (قوموا لسيدكم) جواز إطلاق السيد على الحبر الفاضل وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات.وعن أبي الوليد بن رشد أن القيام على أربعة أوجه:· الأول: محظور وهو أن يقعلمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه.· والثاني: مكروه ، وهو مايقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه شيء بسبب ما يحذره ولما فيه من التشبه بالجبابرة.· والثالث: جائز وهو أن يقععلى سبب البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.· والرابع: مندوب وهو أن يقوملمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها ، أو مصيبة فيعزيه بها... . وقال البيهقي: القيام على وجه البر والإكرام جائزكقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق([11][14]) عليه أو عاتبه أو شكاه([12][15]). وقال المناوي في كتابه (فيض القدير) في شرح الحديثالسابق (قوموا) خطابا للأنصار ولجميع من حضر منهم ومن المهاجرين (إلى سيدكم) سعد بن معاذ القادم عليكم لما له من الشرف المقتضي للتعظيم وقيل معناه: قوموا لإعانته في النزول عن الدابة لما به من الجرح الذي أصاب أكحله يوم الأحزاب وأيده التوربشتي بأنه لو أراد تعظيمه لقال: قوموا لسيدكم ورد الطيبي بأن (إلى )في هذا المقام أفخم من اللام كأن قيل: قوموا إليه تلقيا وإكراما ويدل له ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية فإن قوله (إلى سيدكم) علة للقيام له وفيه ندب وإكرام أهل الفضل من عالم او صالح أو ذي شرف بالقيام لهم إذا أقبلوا والتنبيه على شرف ذوي الشرف والتعريف بأقدارهم وتنزيلهم منازلهم . وقد قام المصطفى لعكرمة بن أبي جهل لكونه من رؤساء قريش ولعدي بن حاتم لكونه سيد بني طيء يتألفهما به. أهـ كلام المناوي([13][16]). وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي تعليقا على هذاالحديث: وقد استدل عامة العلماء بهذا الحديث وغيره على مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام اليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا يقول الإمام النووي في تعليق على هذا الحديث فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام قال القاضي: (وليس هذا من القيام المنهي عنه وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه([14][17]). قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاءفيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح([15][18]). وقال العلامة السفاريني في كتابه: (غذاء الألباب)... (وفي مسند الإمام احمد رضي الله عنه : (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) لكن ينصر كون الآمر للقيام له آخر الخبر: وكان رجال بني الأشهل يقولون:قمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السيرة الشامية)([16][19]). وقد ذكر هذا الخبر العلامة علي بن برهان الدينالحلبي في كتابه السيرة الحلبية([17][20]).كما ذكره أيضا مفتي السادة الشافعية بمكة المشرفةالعلامة أحمد زيني دحلان في كتابه السيرة النبوية والآثار المحمدية([18][21]) .
2- من أقوال السلف الصالح: عن سيدنا حماد بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عندأيوب فجاء يونس فقال حماد : قوموا لسيدكم أو لسيدنا([19][22]). وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه أتاهأبو إبراهيم الزهري فسلم عليه فلما رآه أحمد وثب قائما وأكرمه فلما مضى قال له ابنه عبدالله : يا أبت ! أبو إبراهيم شاب وتقوم إليه؟! فقال: يا بني لا تعارض في مثل هذا ألا أقوم إلى ابن عبدالرحمن بن عوف؟! وقال الإمام أبو عبدالرحمن السلمي في كتابه (آداب الصحابة) ويقوم لإخوانه إذا أبصرهم مقبلين ولا يقعد إلا بقعودهم وأنشد: فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبا وابتدرنا القيام فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرام وقد أنشد أبو موسى الأصبهاني لبعضهم: قيامي والعزيز اليك حق وترك الحق مالا يستقيم فهل أحد له عقل ولب ومعرفة يراك ولا يقوم؟! وقال الشيخ عبدالباسط العلموني رحمه الله تعالى في كتابه (المعيد في أدب المفيد والمستفيد) : (... وروي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر، ثم استند إلى أصل منارة المسجد فوقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما قلت: وهذا القيام بين يديه لله لا له ، وإنما لما خصه الله من العلم... فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار»([20][23]) لأنه لا يحب ذلك لنفسهوإنما للسر المودع فيه من العلم ولتهذيب أخلاق الطلبة وصونهم عن التكبر وتخلقهم بالتواضع والله أعلم.ثم ذكر آداب المتعلم مع شيخه ففقال: (... ومنها:أن يقوم بقيام الشيخ ولا يجلس وهو قائم ولا يضطجع وهو قائم أو قاعد بل لا يضطجع بحضرته مطلقا إلا أن يكون وقت نوم ويأذن له ويقوم له كلما ورد عليه ولو تكرر لزيادة التوقير والإعظام والاحترام)([21][24]) . ([1][4]) أخرجه البخاري(3023) وفي الأدب المفرد (945) ومسلم (4571) وأبو داود (5215) وأحمد (3/23) وعبد بن حميد (995) والطبراني في الكبر (5323) وأبو يعلى (1188 والبيهقي (6/57 - 58)) وابن حبان (7026) وابن سعد (3/424) والبغوي (2718) وأبو نعيم (3/171) . ([2][5]) أخرجهالبخاري(4418) ومسلم (6947) وأبو داود (2202) مختصرا ، والسنائي (2423) مختصار وأحمد (3/456) والأدب المفرد (944) والروايات مطولة ومختصرة. ([3][6]) أخرجه البخاريفي الأدب المفرد (947) وأبو داود (5217) والترمذي (3872) في عشرة النساء (355) والبيهقي (7/101) والطبراني في الكبير (22/ برقم 1038) مختصرا وابن حبان (6953) والحاكم (4/272 - 273) وصححه ووافقه الذهبي.([4][7]) عريانا: من غيرما بين السرة والركبة. ([5][8]) أخرجه الترمذي(2732). ([6][9]) ذكره الهيثمي فيمجمع الزوائد (9/272). ([7][10]) أخرجه أبو داود(5145) مرسلا ويجوز الاحتجاج بالمرسل عن أكثر الفقهاء. ([8][11]) العكارون:مفردها عكار: وهو الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. ([9][12]) أخرجه الباري فيالدب المفرد (972) والترمذي (1716) وقال حديث حسن وابن ماجه (3704) وأحمد (2/23) والحميدي (687) والبهقي (7/101) مختصرا وابن أبي شيبة (12/536) وابو يعلى (5597) وابن سعد (4/2/107). ([10][13]) أخرجه البخاري(3043) وفي الأدب المفرد (945) وأبو داود (5215) ومسلم (4571) وابن حبان (7026) وعبد بن حميد (995) والطبراني في الكبير (5323) وأبو يعلى (1188) والبيهقي (6/57 - 58) .([11][14]) حنق: اغتاظ،والحنق الغيظ وجمعها حناق- كجبل وجبال- . ([12][15]) عمدة القاري فيشرح صحيح البخاري للبدر العيني ص (493 - 494). ([13][16]) فيضالقدير(4/530). ([14][17]) وليس هذا علىإطلاقه أيضا وسيأتي التنويه عليه في قصة يحيى بن سعيد القطان. ([15][18]) فقه السيرةالنبوية للدكتور البوطي ص (333). ([16][19]) غذاء الألبابشرح منظومة الآداب للعلامة السفاريني الحنبلي (1/276).([17][20]) السيرة الحلبيةلبرهان الدين الحلبي (2/329).([18][21]) السيرة النبويةوالآثار المحمدية (2/131).([19][22]) الترخيص بالقيامص (13- 30).([20][23]) أخرجه أحمد(4/91) وعبد بن حميد (413) والبخاري في الأدب المفرد (977) وأبو داود (5229) والترمذي (2755). ([21][24]) المعيد في أدبالمفيد والمستفيد ص (63 - 65) .</a>.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
|
|
| |
المدير | التاريخ: الإثنين, 2015-03-23, 17:47:24 | رسالة # 2 |
 عضو ذهبي
مجموعة: المدراء
رسائل: 370
حالة: Offline
| - من أقوال فقهاء المذاهبالأربعة: المذهب الشافعي: قال العلامة الشربيني في كتابه:(مغني المحتاج) ويسن القيام لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك ولا رياء وتفخيما قال في الروضة: وقد ثبتت فيه أحاديث صحيحة[1][25]). وقال العلامة الباجوري في حاشيته: ويسن القياملأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما بخلاف غير أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم إلا لحاجة أو ضرورة وخرج بالقيام نحو الركوع بين يدي الأمراء فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة كما قال العلامة ابن حجر. وقال الإمام الغزالي الشافعي رحمه الله : القيام مكروه على سبيل الإعظام إلا على وجه الإكرام([2][26]). المذهب الحنفي: قال العلامة ابن عابدين في حاشيته:(وفي الوهبانية يجوز، بل يندب القيام تعظيما للقادم كما يجوز القيام ولو للقارئ بين يدي العالم (قال في القنية: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام قارئ القرآن لمن جيء تعظيما لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم) وفي مشكل الآثار (القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له فإن قام لمن لا يقام له لا يكره قال ابن وهبان: أقول : وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك – أي القيام- لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة ولاسيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام. وما ورد من التوعد عليه، في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم)([3][27]). المذهب المالكي: قال القرافي في كتابه (الفروق) اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان: القسم الأول: ما وردت به النصوص الشرعية من إفشاءالسلام وإطعام الطعام ، وتشميت العاطس والمصافحة عند اللقاء... ). القسم الثاني: ما لم يرد في النصوص ولا كان فيالسلف لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ وتجددت في عصرنا فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع مستأنف وتأخر الحكم لتأخر سببه، ووقوعه عند وقوع سببه لا يقتضي تجديد شرع... وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل منالأعيان وإحناء الرأس له.. وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة: ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام وكان من اعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة لا تأخذه في الله لومة لائم فقدمت إليه فتيا فيها: ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن في السلف هل يجوز أم لا يجوز أو يحرم؟ فكتب إليه في الفتيا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا»([4][28])، وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا([5][29]).المذهب الحنبلي: قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي فيكتابه ( مختصر منهاج القاصدين) والقيام على ضربين: 1- قيام على رأسه وهو قاعدفهذا منهي عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار»([6][30]). وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. 2- قيام عند مجيء الإنسان فقدكان السلف لا يكادون يفعلون ذلك . وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب هذا حقدا واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك([7][31]). · أقوال العلماء في أحاديث النهي عن القيام: هناك بعض الأحاديث التي تدل على النهي عن القياممنها: حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال: (لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك)([8][32]). وحديث سيدنا معاوية رضي الله عنه : من أحب أنيتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار([9][33]). وحديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجعلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا»([10][34]). وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : بعد أن أوردهذه الأحاديث في كتابه (الترخيص بالقيام): (أما الحديث الأول: وهو أقرب ما يحتج به للنهي فالجواب عنه من وجهين: الجواب الأول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم في تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر «لا تطروني([11][35]) كما أطرت النصارى عيسى ابنمريم»([12][36]) فكره صلى الله عليه وآلهوسلم قيامهم له لهذا المعنى ولم يكره قيام بعضهم لبعض بل قام صلى الله عليه وآله وسلم لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينههم عن ذلك بل أقره وأمر به في حديث القيام لسعد. الجواب الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمكان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال المودة والصفاء مالا يحتمل زيادة الإكرام فلم يكن بالقيام مقصود بخلاف غيره. أهـ([13][37]) وقال الشيخ منصور علي ناصيف في كتابه (التاج):وحديث أنس يمكن تأويله بأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة في التواضع وخوفا على الأمة من زيادة تعظيمه فربما جرهم إلى ما وقع فيه بعض اليهود والنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾([14][38]). وربما جرهم إلى عمل الأعاجم من السجود لرؤسائهم .. بل قال الجمهور : إن القيام لأهل الفضل مستحب للحديثين الأولين: حديث القيام لسعد وحديث القيام لفاطمة وعمل السف والخلف على القيام من غير نكير وهذا هو الحق([15][39]). وقال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى في كتابه(المواهب اللدنية) : لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وإنما كرهه تواضع او شفقة عليهم وخوفا عليهم من الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه وكان لا يكره قيام بعضهم لبعض ولذلك قال: (قوموا لسيدكم) يعني سعد بن معاذ سيد الأوس فأمرهم بفعله لأنه حق لغيره فوفاه حقه وكره قيامه له لأنه حقه فتركه تواضعا... وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه وكان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه كما جاء ذلك في حديثين وهما وإن كانا ضعيفين يعمل بهما في الفضائل فزعم سقوط الاستدلال بهما وهم وقد ورد أنهم قاموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيناقض ما هنا. إلا أن يقال في التوفيق أنهم إذ رأوه من بعد غير قاصد لهم لم يقوموا له، أو أنه إذا تكرر قيامه وعوده اليهم لم يقوموا فلا ينافي أنه إذا قدم عليهم أولا قاموا وإذا انصرف عنهم قاموا([16][40]). وقال الإمام النووي معلقا على الحديث الثاني منالأحاديث الثلاثة السابقة : (وأما الحديث الثاني فقد أولع أكثر الناس بالاحتجاج به والجواب عنه من أوجه: الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة وذلك أن معناه الصريح الظاهر منها الزجر الأكيد والوعيد الشديد للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أنه لا يحل للآتي أن يحب قيام الناس له والمنهي عنه هو محبته للقيام ولا يشترط كراهته لذلك وخطور ذلك بباله حتى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه وإذا كان معنى الحديث ما ذكرناه فمحبة أن يقام له محرمة فإذا أحب فقد ارتكب التحريم سواء قيم له أو لم يقم فمدار التحريم على المحبة ولا تأثير لقيام القائم ولا نهي في حقه بحال فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. فإن قال من لا تحقيق عنده: إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنهي عنه قلنا: هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جوابا... عن أحمد بن المفلس قال: قال أبو نصر بشر بن الحارث وقد ذكرت بين يديه حديث( لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذالك)([17][41]). فقال: الحديث إنما كره القيام على طريق الكبر وأماعلى طريق المودة فلا وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل وألقى ثوبه لظئره وقال قوموا إلى سيدكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار»([18][42]) من أحب أن تقوم له فلا تقمله... وأما أبو موسى الأصبهاني فقال: معنى الحديث أن يقوم الرجال على رأسه وهو قاعد كما يقام بين يدي الملوك أو أن يأمرهم بذلك ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة([19][43]). وقال ابن بطال رحمه الله تعالى : وأجاب عنه الطبريبأن هذا الخبير إنما فيه نهي من يقوم له إكراما له وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين ملوك الأعاجم وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه([20][44]). وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى في كتابه (فقه السيرة النبوية) بعد أن أورد أدلة القيام معلقا على هذا الحديث: (... واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته قبل من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء أرأيت إلى الفقير المحتاج؟ إن الأدب الإسلامي يوصيه ويعلمه الترفع عن المسألة وإظهار الفاقة والحاجة للناس ولكن هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث عن هؤلاء الفقراء المتعففين ويأمرهم بإكرامهم وإعطائهم من فضول أموالهم فلكل أحب وظيفة ولا ينبغي أن نخلط بينهما أو ننسخ الواحد بالآخر فإن ذلك من أسوأ مظاهر التسرع والجهل)([21][45]). وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث الثالث: (وأما الحديث الثالث: فالجواب عنه من وجهين ظاهرين حسنين: أحدهما : جواب الإمامين أبي بكر بن أبي عاصم وأبي موسى الأصبهاني أنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والثاني: أن الحديث في نفسه بين المقصود منه ومنغيره وهو أن الذم لمن قام على طريق التعظيم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا وهذا لاشك في ذمه والله أعلم([22][46]). ومن خلال أقوال العلماء والمحدثين في تفسيرالأحاديث السابقة نرى أن المنهي عنه هو حب القيام لما يورث من الكبر البغيض والأمر بالقيام – عدا أمر المعلم تلاميذه والوالد أولاده للتعليم والتربية والتهذيب والقيام على رأس القاعد تشبها بملوك الفرس والروم من الأعاجم كما قال بعضهم والى هذا يشير الحديث الذي رواه سيدنا جابر رضي الله عنه إذ قال (اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرآنا قياما فأشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: «إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود : فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا»([23][47]). ولكن يستثنى من هذا النهي جواز القيام في حال قدومرسل للعدو إلى الإمام أو الخليفة فقد ورد في حديث صلح الحديبية حينما جاء عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي واقف والنبي جالس ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب يده بنصل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه (زاد المعاد) معلقا على هذه الحادثة: وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة يقتدي بها عند قدوم رسل العدو ومن إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس وهذه هي هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين . وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار )[24][48] كماأن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره([25][49]). وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وقال أبومحمد البغوي(كذلك تجوز إقامة الإمام والوالي الرجل على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف)([26][50]). وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى في كتابه (فقه السيرة النبوية) معلقا على الحادثة السابقة تحت عنوان : حكم الوقوف على الإنسان وهو قاعد (لقد علمت مما سبق أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وكلما أهوى عروة بن مسعود بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب يده بنصل السيف قائلا: أخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كنا ذكرناه فيما مضى عند الحديث عن غزوة بني قريظة أنه لا يشرع القيام على رأس أحد وهو قاعد وأن ذلك من مظاهر التعظيم الذي تعارفه الأعاجم فيما بينهم وأنكره الإسلام . فكيف كان الأمر على خلاف ذلك هنا؟ والجواب أن يستثني من عموم المنع مثل هذه الحالة بخصوصها أي في حالة قدوم رسل العدوا إلى الإمام أو الخليفة فلا بأس حينئذ من قيام حرس او جند على رأسه إظهارا للعزة الإسلامية وتعظيما للإمام وطاعة ووقاية له مما قد يفاجأ من سوء أما في أعم الأحوال فلا يجوز ذلك لمخالفته مقتضى التوحيد والعقيدة الإسلامية دون أية ضرورة إليه. ويشبه هذا ما مر بيانه عند الحديث عن أبي دجانة فيغزوة أحد فقد قلنا: إن ما يدل على الكبر أو التجبر في المشي ممنوع شرعا ولكنه جائز في حالة الحرب بخصوصها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشية أبي دجانة (إنها لمشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموضع)([27][51]). القيام للجنازة· حكم القيام للجنازة : اختلف الفقهاء والمحدثون في حكم القيام للجنازة وذلك لتعارض الأدلة في ذلك فعن سيدنا أبيسعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع»([28][52]). وعن سيدنا عبدالرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهقال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج فقالا مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقام فقيل له: إنه يهودي فقال: أليست نفسا([29][53])؟! وتعارض هذان الحديثان بحديث سيدنا علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام للجنازة ثم قعد فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن حديث علي ناسخ للأمر بالقيام ولكنه في الحقيقة ليس نصا في النسخ لاحتمال أن قعوده صلى الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز. قال النووي رحمه الله تعالى: والمختار أنه مستحبولم ينسخ حديث الأمر بالقيام وهذا هو الرأي الراجح فقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره: «أن القائم كالحامل في الأجر»([30][54]). ([1][25]) مغني المحتاج(3/135) . ([2][26]) حاشية الباجوري(2/116). ([3][27]) حاشية ابنعابدين (5/254). ([4][28]) أخرجه البخاري(5718) ومسلم (2559) والترمذي (1935). ([5][29]) الفروق للقرافي(2/250، 251). ([6][30]) تقدم تخريجه ص(210). ([7][31]) مختصر منهاجالقاصدين ص (251 - 252). ([8][32]) أخرجه الترمذي(2754) وقال حسن صحيح غريب والبخاري في الأدب المفرد (946). ([9][33]) تقدم تخريجه ص(210). ([10][34]) أخرجه أبو داود(5230).([11][35]) من الإطراء: وهوالمدح والمقصود مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ، وإطراء الصالحين وصفهم بما يصرفهم عن بشريتهم إلى ما فوق البشرية. ([12][36]) أخرجه البخاري(3435) وأحمد (1/23) والدارمي (2682) وابن حبان (6239) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف ان يصل بالأمة من تعظيمهم لنبيهم ما وصل إليه النصارى من العبادة لعيسى عليه السلام ورحم الله البوصيري إذ يقول: دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ([13][37]) الترخيص بالقيامللنووي ص (24 - 29). ([14][38]) سورة التوبةالآية (30). ([15][39]) التاج (5/270-271). ([16][40]) المواهب اللدنية للباجوري ص (153). ([17][41]) تقدم تخريجه ص(212). ([18][42]) تقدم تخريجه ص(210). ([19][43]) الترخيص بالقيامص (24- 29). ([20][44]) فتح الباري(11/50). ([21][45]) فقه السيرةالنبوية ص (334). ([22][46]) الترخيص بالقيامص (29). ([23][47]) أخرجه البخاريفي الأدب المفرد (948). ([24][48]) تقدم تخريجه ص(210). ([25][49]) زاد المعاد(3/304). ([26][50]) الترخيص بالقيامللنووي ص (23). ([27][51]) أخرجه الطبرانيفي الكبير (6508) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10071). ([28][52]) أخرجه البخاري(1310) ومسلم (959) وأبو داود (13172) والنسائي (1917) والترمذي (1042).([29][53]) أخرجه البخاري(1312) تعليقا ومسلم (2222) والنسائي (1920) والبيهقي (4/27). ([30]</a>[54]) أخرجه أبو داود(3175) والترمذي (1044).
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
|
|
| |