حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم
|
|
المدير | التاريخ: الأربعاء, 2016-12-14, 15:30:51 | رسالة # 1 |
 عضو ذهبي
مجموعة: المدراء
رسائل: 370
حالة: Offline
| حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم
اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فرض على الجملة ، غير محدد بوقت ، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه ، و حمل الأئمة و العلماء له على الوجوب ، و أجمعوا عليه . و حكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب ، و ادعى فيه الإجماع ، و لعله فيما زاد على مرة ، و الواجب منه الذي يسقط به الحرج و مأثم ترك الفرض ـ مرة ، كالشهادة له بالنبوة ، و ما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه ، من سنن الإسلام و شعار أهله . قال القاضي أبو الحسن بن القصار : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان ، و فرض عليه أن يأتي بها مرةً من دهره مع القدرة على ذلك . و قال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه و يسلموا تسليما ، و لم يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، و لا يغفل عنها . قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم واجبة في الجملة . قال القاضي أبو عبد الله بن محمد بن سعيد : ذهب مالك و أصحابه و غيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فرض ب الجملة بعقد الأيمان ، لا تتعين في الصلاة ، و أن من صلى علي مرةً واحدةً من عمره سقط الفرض عنه . و قال أصحاب الشافعي : الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه و سلم هو في الصلاة . و قالوا : زو أما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة . و أما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري و الطحاوي و غيرهما إجماع جميع المتقدمين و المتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد غير واجبة . و شذ الشافعي في ذلك ، فقال : من لم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم من بعد التشهد الأخير و قبل السلام فصلاته فاسدة ، و إن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ، و لا سلف له في هذا القول و لا سنة يتبعها . و قد بلغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه ـ جماعة ، و شنعوا عليه الخلاف فيها ، منهم [ 163 ] الطبري ، و القشيري ، و غير واحد . و قال أبو بكر بن المنذر : يستحب ألا يصلي أحد صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك ، و أهل المدينة ، و سفيان الثوري ، و أهل الكوفة من أصحاب الرأي و غير هم . و هو قول جمل أهل العلم . و حكي عن مالك و سفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة ، و أن تاركها في التشهد مسيء . و شذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة ، و أوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان . و حكى أبو محمد بن أبي زيد ، عن محمد بن المواز ـ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فريضة . قال أبو محمد : يريد ليست من فرائض الصلاة ، و قاله محمد بن عبد الحكم و غيره . و حكى ابن القصار و عبد الوهاب ـ أن محمد بن الموازيراها فرضةً في الصلاة كقول الشافعي . [ و حكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب . فيها ثلاثة أقوال في الصلاة ] : الوجوب ، و السنة ، و الندب . و قد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي و غيره ـ الشافعي في هذه المسألة ، قال الخطابي : و ليست بواجبة في الصلاة ، و هو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ، و لا أعلم له فيها قدوةً . و الدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي ، و إجماعهم عليه . و قد شنع الناس عليه في هذه المسألة جداً . و هذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي ، و هو الذي علمه له النبي صلى الله عليه و سلم ، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ، و كذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه و سلم ، كأبي هريرة ، و ابن عباس ، و جابر و ابن عمر ، و أبي سعيد الخدري ، و أبي موسى الأشعري ، و عبد الله بن الزبير ـ لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم . و قد قال ابن عباس ، و جابر : كان النبي صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن . و نحوه عن أبي سعيد . و قال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب . و علمه أيضاً على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه . و في الحديث : لا صلاة لمن لم يصل علي . قال ابن القصار : معناه : كاملةً ، أو لمن لم يصل علي مرة في عمره . و ضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث . و في حديث أبي جعفر ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه و سلم : من صلى صلاةً لم يصل فيها علي و على أهل بيتي لم تقبل منه . قال الدار قطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : لو صليت صلاةً لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه و سلم و لا على أله بيته لرأيت أ نها لا تتم .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
|
|
| |
المدير | التاريخ: الأربعاء, 2016-12-14, 15:31:20 | رسالة # 2 |
 عضو ذهبي
مجموعة: المدراء
رسائل: 370
حالة: Offline
| حكم الصلاة عليه و التسليم و فرض ذلك و فضيلته قال الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [ سورة الأحزاب / 33 ، الآية : 56 ] . قال ابن عباس : معناه : إن الله و ملائكته يباركون على النبي . و قيل : إن الله يترحم على النبي ، و ملائكته يدعون له . قال المبرد : و أصل الصلاة الترحم ، فهي من الله رحمة ، و من الملائكة رقة و استدعاء للرحمة من الله . و قد ورد في الحديث : صفة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه فهذا دعاء . و قال أبو بكر القشيري : الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه و سلم رحمة ، و للنبي صلى الله عليه و سلم تشريف و زيادة تكرمة . و قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ، و صلاة الملائكة الدعاء . قال القاضي أبو الفضل : و قد فرق النبي صلى الله عليه و سلم في حديث تعليم الصلاة بين لفظ الصلاة و لفظ البركة ، فدل أنهما [ 162 ] بمعنيين . و أما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير : نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه و سلم ، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه ، و كذلك من بعدهم أمرو أن يسلموا على النبي صلى الله عليه و سلم عند حضورهم قبره ، و عند ذكره . و في معنى السلام عليه ثلاثة وجوه : أحدهما : السلامة لك و معك ، و يكون السلام مصدراً كاللذاذ و اللذاذة . الثاني : أي السلام على حفظك و رعايتك متول له ، و كفيل به ، و يكون هنا السلام اسم الله . الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له و الإنقياد ، كما قال : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ سورة النساء / 4 ، الآية : 65 ] .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
|
|
| |